الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فما ذكرته عن الجماعة المشار إليها من إسناد أمر الإمامة إلى غير أهله -إن كان أمرا واقعا- فهو منكر من المنكرات، لأنه تضييع للأمانة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قال: كَيفَ إضَاعَتُهَا؟ قال: إذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إلى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. رواه البخاري.
قال الحافظ في الفتح: إِسْنَاد الْأَمْر إِلَى غَيْر أَهْله إِنَّمَا يَكُون عِنْد غَلَبَة الْجَهْل وَرَفْع الْعِلْم. اهــ.
وهذا هو الواقع في بلاد الغرب فإنه يغلب عليها الجهل بالشرع ويقل فيها العلم, وتغيير هذا المنكر يتوقف على القدرة على تغييره ومراعاة عدم ترتب مفسدة أكبر منه, فإن كان عندكم القدرة على استبدال هذا الإمام بإمام آخر تتوفر فيه المواصفات المطلوبة شرعا وغلب على ظنكم عدم ترتب مفسدة أكبر من بقائه فلا حرج عليكم في مواجهة القائمين على المسجد بعد بذل ما يلزم من النصيحة، وإن ظننتم أنه ربما تترتب مفسدة أكبر كدخول في نزاع وشقاق قد يكبر وتتدخل فيه الشرطة، وربما يسجن بعضكم أو يغلق المسجد ونحو ذلك... فإنه ينبغي لكم عدم الدخول في تلك المواجهة مع القائمين على المسجد, وعندها إن كان الإمام يقرأ قراءة تصح بها الصلاة خلفه ولو بالحد الأدنى فلكم أن تصلوا خلفه، وإن كان يلحن لحنا يبطل الصلاة فصلوا في مسجد آخر, وانظر الفتوى رقم: 124424، في شروط تغيير المنكر، والفتوى رقم: 6359، عن حكم من أم قوما وهم له كارهون, والفتوى رقم: 19826، عن حكم التحديث بأحاديث ضعيفة والعمل بها.
والله أعلم.