الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أنه لم يتحصل لدى السائلة اليقين بكون هذا الأثر أثرا لمني فإنه لا يلزمها الاغتسال منه، ولا غسل محله، لأن الأصل عدم كونه منيا، والأشياء باقية على أصولها حتى يتحقق حصول الصارف، ويدل لهذا ما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم: شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ؟ قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
قال الإمام النووي في شرحه لمسلم: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها.
وراجعي الفتوى رقم: 134925.
والله أعلم.