الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت مدة ما ترينه من صفرة أو كدرة لا يبلغ مجموعها يوما وليلة فإنها لا تعد حيضا في مذهب الجمهور، لأن أقل الحيض عندهم يوم وليلة، وأما إذا كان مجموع مدة ما ترينه من صفرة أو كدرة يوما وليلة فإنها تعد حيضا عند الجمهور، فإنهم يعدون الصفرة والكدرة حيضا في زمن الإمكان مطلقا، ومذهب الحنابلة أن الصفرة والكدرة لا تعد حيضا إلا إذا كانت في مدة العادة، وكذا إذا كانت متصلة بالدم كما اختاره بعضهم، وانظري الفتوى رقم: 134502.
ومذهب الحنابلة هو المفتى به عندنا، ولكننا لا نرى عليك حرجا في العمل بمذهب الجمهور والحال ما ذكر، وانظري الفتوى رقم: 184065.
هذا إن تحققت أن الخارج منك صفرة، وإلا فقد يكون من رطوبات الفرج، وهي طاهرة على الراجح، لكنها ناقضة للوضوء ولبيان الفرق بين رطوبات الفرج وبين الصفرة والكدرة انظري الفتوى رقم: 167711.
والله أعلم.