الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تكونين مصابة بشيء من الوسوسة، فإن كان كذلك فلا تلتفتي إلى الوساوس، بل أعرضي عنها ولا تعيريها اهتماما البتة. وانظري الفتوى رقم: 51601.
ولا تفتشي عن هذا السائل لمجرد الشك في خروجه حتى يحصل لك اليقين الجازم الذي تستطيعين أن تحلفي عليه بأنه قد خرج منك شيء، فإنه عند الشك في انتقاض الوضوء يستصحب الأصل وهو بقاء الطهارة، ثم إن المذي إنما يخرج عند ثوران الشهوة بالفكر ونحوه، وأما السائل الذي يخرج من المرأة بلا شهوة، بل بصورة طبيعية فهو ما يعرف برطوبات فرج المرأة، وهذه الرطوبات طاهرة على الراجح فلا توجب استنجاء ولا تنجس الثياب ولكنها ناقضة للوضوء. وانظري الفتوى رقم: 110928.
فإذا تيقنت يقينا جازما أنه قد خرج منك المذي فعليك أن تستنجي منه وتتوضئي وتنضحي ما أصاب ثيابك منه، وانظري الفتوى رقم: 50657.
وأما مع عدم اليقين فلا يلزمك شيء ـ كما ذكرنا ـ وإن تعذر عليك إزالة النجاسة وخشيت خروج وقت الصلاة فإنك تتوضئين وتصلين ويعفى عن النجاسة التي تعجزين عن إزالتها، لأن اجتناب النجاسة إنما يشترط مع العلم والقدرة، وانظري الفتوى رقم: 111752.
والله أعلم.