الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على وجوب طاعة الزوجة زوجها في الانتقال بها من مكان إلى آخر إن لم يمنع من ذلك مانع شرعي، وقد نقلنا نصوصهم في هذا بالفتوى رقم: 72117 فلتراجع للأهمية. إلا إذا كانت الزوجة قد اشترطت على زوجها ألا تخرج من بلدها فلها شرطها، وانظري الفتوى رقم: 146417
وعليه؛ فإن لم تكوني قد اشترطت على زوجك ألا ينتقل بك إلى بلد آخر فالواجب عليك طاعته في السفر معه إلى البلد الذي يريده، إلا إذا كنت تخافين على نفسك الفتنة في الدين، ولا تقدرين على إظهار شعائر دينك في هذا البلد، فلا يلزمك طاعته في السفر معه، بل لا يجوز لك طاعته حينئذ، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
أما إذا كنت تأمنين على نفسك في هذا البلد من الفتنة وتقدرين على إظهار شعائر دينك، فعليك طاعته في السفر، وإذا استلزم هذا السفر تصويرك كاشفة وجهك وأذنيك ولم يكن بد من ذلك، فلا حرج عليك -إن شاء الله- وانظري الفتوى رقم: 143547 .
وننبّه إلى أنّ الإقامة في بلاد الكفار تنطوي على كثير من المخاطر على الدين والأخلاق، فينبغي على المسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ما وجد إلى ذلك سبيلا، وراجعي الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.