الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أن ما حصل منك لا يصدق عليه حد الاستمناء الذي من تعمده أفطر، فإن الاستمناء هو استدعاء خروج المني قال في حاشية الروض: أو استمنى أي استدعى خروج المني بيده أو يد زوجته أو غير ذلك فأمنى، أفطر وفاقا، ووجب عليه القضاء. انتهى.
والذي حصل منك لم يكن استدعاء لخروج المني، وإنما فعلت فعلا مباحا وهو حك الفرج لأجل ما عرض لك من حاجة إلى حكه وخروج المني بمجرد الفكر لا يفسد الصوم، ولا يؤثر ما حصل منك من حك لفرجك في إيجاب القضاء ـ كما ذكرنا ـ وانظر لبيان الحالات التي يجب فيها الفطر بسبب خروج المني الفتوى رقم: 127123.
وأما السائل الآخر فقد يكون مذيا، ولبيان كيفية تطهير المذي انظر الفتوى رقم: 50657.
ولبيان الفرق بين المني وبين المذي انظر الفتوى رقم: 34363.
وقد يكون هذا السائل وديا، ولبيان صفات الودي وما يلزم من خروجه انظر الفتوى رقم: 123793.
والله أعلم.