الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتساهل الرجل في التعامل مع النساء الأجنبيات أمر خطير، وباب إلى الفساد عريض، والانترنت من أخطر الوسائل في هذا السبيل. فالواجب عليك التوبة النصوح بالإقلاع عن هذا الذنب والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب مرة أخرى.
وأما اللفظ الذي تلفظت به فحقيقته أنك قد علقت تحريم زوجتك على عودتك لذلك المنكر، وقد حصل المعلق عليه فيقع التحريم. والراجح في تحريم الزوجة إلى أنه يرجع فيه إلى نية الزوج كما بينا بالفتوى رقم: 26876. فأنت أدرى بنيتك. وخصال كفارة اليمين مبينة بالفتوى رقم: 107238. وخصال كفارة الظهار أوضحناها بالفتوى رقم: 192. ومنها تعلم أنه لا يلجأ المكفر إلى خصلة قبل العجز عما قبلها؛ وعلى تقدير أن المقدور عليه في حقه الإطعام دون ما قبله، فلا حرج في دفع المال إلى جمعية خيرية موثوقة تتولى عنه أمر الإطعام.
ولا يلزمك إخبار زوجتك بفعلك ما علقت عليه تحريمها، وما ترتب على ذلك من كفارة يمين أو طلاق أو ظهار. ولا يشترط إعلامها بالرجعة بعد الطلاق.
ونؤكد ما ذكرناه لك سابقا من وجوب الحذر من هذا المنكر وغيره من المنكرات، وأن تحرص على شغل وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك، وأن تصحب الصالحين وتحضر مجالس الخير.
والله أعلم.