الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الزواج صوريا بمعنى أنه لم تراع فيه أصلا أركان النكاح وشروطه، فلا تعتبر هذه المرأة زوجة لك بذلك، فلا يحتاج الأمر إلى طلاق، ولا تستحق المرأة شيئا. وأما إن كان هذا الزواج مستوفيا للأركان والشروط، خاليا مما ينافي مقتضى العقد فهو زواج صحيح تترتب عليه آثاره، ولا يضر كونه بقصد الحصول على الجنسية، وراجع لمزيد الفائدة في الفتوى رقم: 96241. حكم الزواج الصوري وما يترتب عليه ظاهرا وباطنا.
وينبغي أن يعلم أنه لا يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية لغير ضرورة، وفي حالة ما إذا كان العقد صحيحا فالطلاق الذي توقعه المحاكم الوضعية لا ينفذ كما هو مبين بالفتوى رقم: 31739. فإذا طلقتها، أو صدر الطلاق من جهة معتبرة شرعا كالمراكز الإسلامية نفذ، وحقوق المطلقة يختلف باختلاف حال الطلاق أي قبل الدخول والخلوة الصحيحة أو بعد الدخول، ولمعرفة تفاصيل ذلك راجع الفتوى رقم: 20270 والفتوى رقم: 22068. وبهذا يتبين أن هذه المرأة لا يحل لها أن تأخذ ما قضت به هذه المحكمة من استحقاقها نصف المدخرات، أو راتبا شهريا عن السنوات الثلاث التي استغرقتها القضية. ولكن إن كنت قد دخلت بها، أو خلوت بها خلوة صحيحة، فإنها تستحق النفقة من حين الدخول، أو من حين حصول الخلوة، وانظر الفتوى رقم: 96298.
ونرجو أن يكون ما حصل درسا لك ولغيرك ممن يقدم مثل هذا النوع من الزواج لأجل تحقيق مثل هذ الأغراض، فالزواج آية من آيات الله، وعهد وميثاق بين الزوجين، وله مقاصده النبيلة فلا يجوز أن يتخذ ألعوبة، قال تعالى: وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا{البقرة:231}. وسبق أن بينا أنه لا يجوز للمسلم السعي إلى الحصول على جنسية دولة كافرة لغير ضرورة لما يترتبت على ذلك من محاذير شرعية، فيمكن مطالعة فتوانا بالرقم: 130798.
والله أعلم.