حكم كتابة المحاضرات العلمية والتكسب بها
8-7-2002 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمأحدهم يكتب المحاضرات التي يلقيها الأساتذة في الجامعة وينسقها دون أي إضافات ويقوم بتصويرهاوبيعها لزملائه مع إضافة ربح يكسبه بهذا العمل فهل من حرج في هذا؟ وإذا كان متوسط ما يكسبه قد يصل إلى 400 جنيه شهريا أي حوالي 2400 جنيه خلال الشهور الستة هي متوسط شهور الدراسة فهل عليه زكاة؟ علماً بأن مصاريف الكلية تصل إلى 1400 جنيه سنويا وعلما بأنه مديون للغير بمبلغ من المال وإذا أخذ واحد آخر هذه المحاضرات وصورها لنفسه ليوفر لنفسه فرق التكلفة فهل يعد حراماً؟جزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به، ويستغني به عن الناس، خير له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى" رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
والعمل شرف في الإسلام، وما عمله السائل الكريم ليكف به وجهه عن الناس ويوفر به المادة العلمية التي يلقيها الأساتذة لزملائه الطلاب مساهمة في نشر العلم وبثه، وهو جهد يستحق عليه المكافأة والشكر. ومن أصول الحلال أن يأكل الرجل من عمل يده.
وفيما يخص الزكاة: فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، فقد وجبت فيه الزكاة، وأقل النصاب ما يعادل قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب (عشرون ديناراً)، وإذا كان عنده مال قبل هذا أو دخل له مال من جهة أخرى فليضم الجميع ويزكيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
وبالنسبة لمن يأخذ هذه المحاضرات ويصورها ويبيعها فلا مانع من ذلك إذا توافرت شروط صحة البيع وانتفت موانعه.
أما إذا كانت حقوق الطبع والنشر لها محفوظة، فإنه لا بد من مراعاة ذلك.
والخلاصة: إن كتابة المحاضرات العلمية وتنسيقها وتصويرها عمل يجوز التكسب به، وإن الزكاة تجب إذا وصل المال النصاب وحال عليه الحول بعد خصم الدين، فإذا لم يبلغ النصاب بعد خصم الدين فلا زكاة.
والله أعلم.