الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت حين أقدمت على ما ذكرت من غير تثبت وسؤال لأهل العلم، وقد كان الواجب عليك عند جمهور أهل العلم أن تبني على الأقل فتجعل الأشواط ستة وتأتي بالمشكوك فيه إبراء للذمة بيقين، جاء في الموسوعة الفقهية: لو شك في عدد أشواط طوافه وهو في الطواف بنى على اليقين وهو الأقل عند جمهور الفقهاء، الشافعية والحنابلة. انتهى.
وإذا علمت أنه كان يجب عليك البناء على الأقل فإنك لم تزل محرما حتى أتيت بتلك العمرة الثانية التي أحرمت لها من التنعيم ووقع طوافك وسعيك مجزئا عن طوافك وسعيك للعمرة التي لم تتمها، ولم يكن يلزمك إحرام من الميقات، لأنك كنت باقيا على إحرامك الأول، وأما ما أتيت به من محظورات الإحرام في تلك المدة فما كان منه من قبيل الإتلاف فالأحوط أن تفدي عنه فدية مخيرا فيها بين إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وصيام ثلاثة أيام، وذبح شاة.
والله أعلم.