الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزادكم الله حرصا على الخير ورغبة فيه، ثم اعلموا أن المفتى به عندنا أن الجماعة تصح في كل مكان ولا يشترط المسجد لفعلها وإن كان حضور الجماعات في المسجد أولى، وقد ناقشنا هذه المسألة بالتفصيل وعرضنا لأدلة الفريقين بما يمكنك مراجعته في الفتوى رقم: 150043، وفيها الجواب عن حديث: هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة.
والراجح كذلك ـ إن شاء الله ـ هو أن إعادة الجماعة في مسجد قد صلي فيه لا تكره مطلقا، وانظر الفتوى رقم: 117065.
ومن كره إعادة الجماعة في المسجد الذي صلي فيه فإنه يستثني من ذلك ما إذا كان المسجد في ممر الناس أو لم يكن له إمام راتب أو كان وأذن لهم في إعادتها، جاء في الموسوعة الفقهية: أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ يَقَعُ فِي سُوقٍ أَوْ فِي مَمَرِّ النَّاسِ، أَوْ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ، أَوْ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ، وَلَكِنَّهُ أَذِنَ لِلْجَمَاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَلاَ كَرَاهَةَ فِي الْجَمَاعَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَمَا زَادَ... انتهى.
وإذ الأمر كما وصفت من كون هذا المسجد في ممر الناس فلا حرج عليكم في إقامة جماعة ثانية أو ثالثة فيه ولا تحتاجون إلى استئذان الإمام، وإن كان المسجد في غير ممر الناس واستأذنتم إمامه في إعادة الجماعة جاز لكم إعادتها فيه من غير كراهة ـ كما مر ـ وإذا علمت ما تقدم فلا حرج عليكم في أن تصلوا جماعة في المدرسة، وقد يكون هذا أولى لمراعاة فضيلة أول الوقت، ولا حرج عليكم كذلك في أن تصلوا جماعة في المسجد المذكور والأمر واسع ـ والحمد لله ـ ولا ينبغي لكم أن تصلوا فرادى حرصا على فضيلة الجماعة وخروجا من خلاف من أوجبها، والقول بوجوب الجماعة هو المفتى به عندنا.
والله أعلم.