الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أن الكدرة في زمن الحيض تعتبر حيضا، على تفصيل تقدم بيانه في الفتوى رقم : 184065.
وعليه فما كنت تقومين به من الغسل قبل نهايتها غير صواب، لا سيما إذا كان ذلك في زمن العادة، وكان عليك الانتظار حتى تري إحدى علامتي الطهر وهما: الجفوف ، أوالقصة البيضاء، ففي الصحيح: أن النساء كن يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدُّرْجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه البخاري.
فدل هذا على أن ما تراه المرأة بعد الدم من الصفرة والكدرة قبل علامة الطهر حيض، والطهر يعرف بجفاف الفرج من أثر الدم، أو بالقصة البيضاء، وهو ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.
وحيث إن اغتسالك كان يتم قبل نهاية الحيض فهو غير صحيح، لأنه غسل في زمن الحيض، والصلوات التي صليتها بهذا الغسل بعد انقطاع الدم لا تصح لفقد شرط من شروط صحة الصلاة، فيجب قضاؤها بناء على مذهب الجمهور، فإن لم تستطيعي تحديد عددها، فصلي ما يغلب على ظنك أنه عدد الصلوات التي صليتها بعد انتهاء الحيض وأنت على غير طهارة حتى تحتاطي لعبادتك، وقضاء فوائت الصلاة يكون حسب الطاقة بما لا يضر ببدنك أو معاشك، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وانظري للفائدة الفتوى رقم: 65077 ، لكن إذا كان ذلك عن جهل -وهذا هو المتبادر-فإن بعض أهل العلم قد رأى أنه لا يجب القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بالطمأنينة في الصلاة وتصحيح ما حضر من صلاته، ولم يأمره بالقضاء، وذلك دال على أنه غير مطلوب منه القضاء، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم:114751.
والله أعلم.