الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنكم باشرتم الأعمال الإضافية دون الإتفاق مع الشركة على ثمنها، وبهذا تكون الإجارة عليها فاسدة. كون تحديد الثمن شرط في صحة ذلك العقد.
جاء في المعايير الشرعية: عقد الاستصناع ملزم للطرفين إذا توافرت فيه شروطه، وهي: بيان جنس الشيء المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، ومعلومية الثمن، وتحديد الأجل إن وجد....يشترط أن يكون ثمن الاستصناع معلوماً عند إبرام العقد،...3/2/4يجوز اختلاف الثمن في عروض الاستصناع تبعاً لاختلاف أجل التسليم، ولا مانع من التفاوض على عروض متعددة، على أن يتم اختيار أحدها عند إبرام العقد لمنع الغرر والجهالة المفضية إلى النـزاع. اهـ.
وعند فساد إلإجارة على هذا النحو فيستحق فيها الأجير أجرة المثل كما بينا بالفتوى رقم: 52619. فهذا هو القدر الذي لكم على هذه الشركة إلا أن ترضى بالزيادة عليه، ويرجع في تحديد أجرة المثل إلى أهل الخبرة. وعليه فيجوز لكم أخذ ما يقابل أجرة المثل من المبلغ المدفوع ورد ما زاد إلى الشركة ولو من طريق غير مباشر.
وإذا نقص المبلغ المدفوع عن أجرة المثل فلكم المطالبة بالباقي. إذا حصل نزاع في مثل هذه المسائل فالقول الفصل فيها من شأن القاضي الشرعي.
والله أعلم.