حكم القرض الربوي لأجل استمرار الشركة في عملها

6-9-2012 | إسلام ويب

السؤال:
شركة ذات أسهم لإنتاج وتسويق المياه المعدنية، اشتريت لأجلٍِِِ من طرف عمالها في إطار عملية استرجاع العمال لمؤسستهم.
عدد شركائها45 وهم عمال في نفس الوقت، عدد العمال غير الشركاء 27.
هي في حاجة ماسة إلى تجديد وسائل الإنتاج من أجل الاستمرار في النشاط والحفاظ على مناصب الشغل.
عملية التمويل ممكنة بثلاث طرق:
1 -فتح رأسمال الشركة لشركاء آخرين.
2-قروض بنكية بفائدة حوالي 3.5 %
3-التمويل بالإيجار وبنسبة 30 %
فيما يخص الإمكانية الأولى لحد الآن لا توجد عروض جدية في مصلحة الشركة والشركاء مع وجود عراقيل قانونية.
الإمكانية الثانية متيسرة وتتمثل في شراء وسائل الإنتاج عن طريق قرض بنكي بفائدة.
للعلم فإنّ عملية التمويل تتمثل في اختيار المموّن والآلات من طرف المؤسسة والتسديد يتم عن طريق البنك.
الإمكانية الثالثة تعتبر جدّ مكلفة للمؤسسة وغير قادرة على الإيفاء بشروطها ممّا يجعلها في وضعية تسديد زيادات إضافية على المبالغ المتفق عليها سابقا.
فهل يجوز في هذه الحالة الاستدانة من البنك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الاقتراض من البنك بفائدة محرم ولا يجوز الإقدام عليه ما لم تلجئ إليه ضرورة معتبرة شرعا، وحاجة هذه الشركة إلى رأس مال لتجديد وسائل إنتاجها واستمرار نشاطها ليس ضرورة تبيح المحرم.

ويمكن لأصحابها الاستعاضة عن القرض الربوي بمعاملة غير ربوية كالمرابحة الشرعية التي تجريها المصارف الإسلامية.

والله أعلم.

www.islamweb.net