الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليعلم أولا أن العلماء اختلفوا في من عزم على فعل محظور في الصوم كالأكل هل يفسد صومه بذلك أو لا؟ والمعتمد عند الحنابلة أن الصوم يفسد بهذا، قال ابن قاسم في حاشيته على الروض: وأما ما يخالف فيه الصوم الصلاة، ففيما إذا عزم على فعل محظور في الصوم، كالأكل ونحوه، فإنه يبطل صومه، بخلاف ما إذا عزم على مبطل للصلاة، فإنها لا تبطل، ما لم يفعله. انتهى.
وممن رجح عدم فساد الصوم في هذه الحال وما شابهها العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ قال في الشرح الممتع: إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه، فهل يفسد صومه؟ الجواب: لا يفسد صومه، لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة به، إلا بفعله ولا تفسد بنية فعله، وهذه قاعدة مفيدة وهي أن من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة، ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله. انتهى.
وإذا علم هذا، فإن صوم أختك صحيح على ما رجحه الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ وأما على القول الثاني وهو أن الصوم يفسد بهذا الفعل وكذا إذا فرض أنها أكلت فما دامت تظن غروب الشمس ففي صحة صومها خلاف، فقد اختلف العلماء في من أفطر ظانا غروب الشمس، وقد ذكرنا خلافهم في الفتوى رقم: 139851.
والقول بأنه لا يفطر والحال هذه قول قوي متجه كما يتبين لك بمراجعة هذه الفتوى، وعليه، فلا يؤمر من أكل ظانا غروب الشمس بالقضاء وإن كان الأحوط أن يقضي هذا اليوم إذا أفطر ظانا غروب الشمس خروجا من الخلاف، والخطب يسير، كما روي عن عمر رضي الله عنه.
والله أعلم.