الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حال حول المال المذكور وهو بيدك قبل أن تدفعه لصاحب السيارة فتجب عليك زكاته، لأنه ما زال في ملكك، لكنك تعتبرمدينا بباقي ثمن السيارة، والدين قد يؤثر في الزكاة لدى الجمهور إما بإسقاطها كما إذا لم يبق للمالك بعد خصم الدين نصاب، أو بنقص فيها بسبب خصمه من المال مع بقاء النصاب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 124533، وما أحيل عليه فيها.
وانظر الفتوى رقم: 113501.
والله أعلم.