الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله أن ييسر أمرنا وأمرك، وأن يعيننا وإياك على كل خير.
أما ما ذكرت من قصر إحدى رجلي زوجتك وأنها لم تخبرك بهذا الأمر قبل الزواج، فما كان ينبغي لها إخفاء ذلك إن كان له تأثير على الحياة الزوجية، أما وقد حصل ما حصل فنوصيك بغض الطرف والتغافل عنه، وإن كانت هذه الزوجة ذات دين وخلق فأمسكها عليك واصبر عليها، واحرص على معاشرتها بالمعروف، خاصة وقد رزقت منها الولد.
وإن كنت قادرا على العدل والقيام بمؤنة النكاح يمكنك الزواج من أخرى، فقد أباح الله تعالى للزوج تعدد الزوجات كما قال سبحانه: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء:3}. وهذا فيما يخص السؤال الأول.
وأما بخصوص السؤال الثاني ففي الأمر تفصيل مفاده أن الطلاق المعلق المذكور إن كان مجرد حديث نفس ولم تتلفظ به فلا يترتب عليه شيء، ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. وأما إن تلفظت به فإن الطلاق يقع بحصول المعلق عليه. أما علم الزوجة بالطلاق فليس شرطا لوقوعه معلقاً كان الطلاق أم غير معلق، فمن تلفظ بالطلاق فإنه ينفذ ولو لم تعلم به الزوجة.
وننبه إلى أنه ينبغي للزوجين الحرص على التفاهم والحذر من كل ما يمكن أن يؤدي إلى الشقاق.
والله أعلم.