الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الذي قمت به من الوساطة المشار إليها هو من السمسرة التي يجوز لك أخذ الأجرة عليها، ولكن لا يجوز كون هذه الأجرة نسبة من الربح، بل يجب أن تكون أجرة معلومة، وإذا فسدت الإجارة فلك أجرة المثل على عملك، وانظر الفتوى رقم: 51386.
مع مراعاة أنه لا يجوز لك العمل في غير ما استؤجرت له في أثناء مدة الإجارة إلا بإذن صاحب العمل الذي تعمل عنده.
والله أعلم.