حكم النظر إلى الأمرد، وحكم المتخنثين

4-7-2002 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم مصاحبة الأمرد؟ وهل يختلف عن مصاحبة من يدعون بالجنس الثالث؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن للأمرد حالتين:
الأولى: أن يكون غير جميل ولا يفتن، فقد نص الحنفية والشافعية على أن له حكم سائر الرجال.
الثانية: أن يكون جميلاً مفتناً، وله حالتان:
- أن يكون النظر إليه ومخالطته من غير تلذذ، فيكون حكمه حكم الحالة الأولى عند جمهور الفقهاء.
- أن يكون النظر إليه ومخالطته مع التلذذ، فحكم ذلك عندئذ التحريم، وقد نص الحنفية والشافعية على أنه عندئذٍ كالمرأة.
أما عن الجنس الثالث، فهم المتخنثون المتشبهون بالنساء في حركاتهم ولباسهم وكلامهم، والذين يحبون أن تفعل بهم الفاحشة، وهؤلاء موجودون في بلاد الغرب الذين انتكست فطرهم وانحرفت أخلاقهم، فصاروا كالأنعام بل هم أضل، حتى بلغوا من الفجور أن يكفل لهم ذلك القانون، وقد تشبه بهم بعض المنسوبين إلى الإسلام. والله المستعان.
وحكم هؤلاء القتل بإجماع الصحابة، ولكن هذا القتل لا يطبقه إلا السلطان، فلا يجوز للأفراد المسلمين تطبيق هذا الحد وغيره من الحدود.
أما بالنسبة للنظر والمخالطة، فهم في هذا أشد من المردان.
والله أعلم.

www.islamweb.net