الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل الذي لا شك فيه أن لجدة أبيكم سدس تركته، لما جاء في سنن أبي داود وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم تكن هناك أم للميت.
أما تنازل جدة أبيكم أو اتفاق عمكم معها فإنه مشكوك فيه ـ وإن كان محتملا ـ ولكن اليقين لا يزول بالشك والأصل بقاء ما كان على ما كان، أما عدم مطالبة الجدة أو أولادها فيمكن أن يكون بسبب الحياء أو غير ذلك، فلا يسقط حقهم.
ولذلك، فإن الذي عليكم أن تحققوا في الأمر حتى تعلموا الحقيقة، فإن كانت الجدة قد تنازلت عن نصيبها أو حصل اتفاق بينها وبين عمكم فبها ونعمت، وإلا فإن عليكم أن تسلموا حقها لورثتها إذا لم يتنازلوا عنه، وهذا ما ننصحكم به إبراء للذمة وتحقيقا للحق، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.