الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصيام في الشرع هو الإمساك عن المفطرات من أكل وشرب وجماع وما في حكم ذلك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وبغروب الشمس ينتهي صوم ذلك اليوم، قال تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ {البقرة: 187 }.
وقد أجاز أهل العلم تقليد المؤذن العدل العارف بأوقات الصلاة، كما سبق في الفتوى رقم: 56412.
وعليه، فلا حرج على الأخ السائل في معاشرة زوجته بعد سماع الأذان مادام يؤذن للوقت.
والله أعلم.