الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنجاسة إذا أصابت ثوبا مبلولا أو بدنا كذلك فلا يتنجس البدن أو الثوب كله، بل يتنجس الموضع الذي حصل يقين بكون النجاسة قد وصلت إليه ويجب غسل موضع النجاسة إذا كان معلوما، فإن تعذر معرفته وجب غسل جميع المحل المشكوك في إصابته عند الجمهور، جاء في الموسوعة الفقهية: طهارة البدن والثوب والمكان شرط لصحة الصلاة وإذا أصابت النجاسة شيئا من ذلك وجب إزالتها بغسل الجزء الذي أصابته النجاسة، وهذا إذا علم مكانه، أما إذا خفي موضع النجاسة ولم يعلم في أي جزء هي، فبالنسبة للثوب والبدن يجب غسل الثوب كله أو البدن كله، وهذا عند الجمهور ولهم أنه متيقن للمانع من الصلاة، والنضح لا يزيل النجاسة. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 136158.
والله أعلم.