الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أولا أن المرأة لا تكون مستحاضة إلا إذا تجاوزت مدة ما تراه من دم خمسة عشر يوما والتي هي أكثر مدة الحيض، ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286.
وعلى تقدير كون ما رأيته من الدم استحاضة فإنا قد بينا في فتاوى عديدة ما يجب على المستحاضة فعله وأنها تغتسل بعد انقضاء أيام حيضها ثم لا يلزمها الغسل بعد ذلك لا لكل صلاة ولا في كل يوم عند الجماهير، وإنما يلزمها الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها مع التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع وتصلي بوضوئها الفرض وما شاءت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وراجعي الفتوى رقم: 156433.
وإذا كنت قد تركت الوضوء لكل صلاة حيث وجب عليك فلك سعة في الأخذ بقول المالكية ومن وافقهم والذين ذهبوا إلى أن المستحاضة لا يلزمها الوضوء لكل صلاة، وهذا القول وإن كان مرجوحا عندنا، لكن الأخذ به بعد وقوع الفعل من الجاهل مما سوغه كثير من العلماء، وانظري الفتوى رقم: 125010.
ولو قضيت هذه الصلوات احتياطا وخروجا من الخلاف كان ذلك أحسن، ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806.
وأما صيامك فإنه صحيح لا يلزمك قضاؤه.
والله أعلم.