الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النكاح شعيرة من شعائر الإسلام، يترتب عليه استحلال بضع المرأة، فلم يتركه الشرع عرضة لتلاعب الرجال فجعل للنكاح شروطا لا يصح إلا بتحققها، وقد سبق بيان هذه الشروط بالفتوى رقم: 1766.
وقد صرحت في سؤال لك سابق أن هذا النكاح نكاح متعة وبينا لك بطلانه، فمفارقتك هذا الرجل واجبة، وقد اختلف الفقهاء في حاجة مثل هذه الأنكحة المختلف فيها إلى فسخ أو طلاق، قال ابن قدامة الحنبلي: وإذا تزوجت المرأة تزويجاً فاسداً لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه، نص عليه أحمد، وقال الشافعي: لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق، لأنه نكاح غير منعقد أشبه النكاح في العدة، ولنا أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتيج في التفريق إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه، ولأن تزويجها من غير تفريق يفضي إلى تسليط زوجين عليها كل واحد منهما يعتقد أن نكاحه الصحيح ونكاح الآخر الفاسد، ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين، وإذا زوجت بآخر قبل التفريق لم يصح الثاني أيضاً.اهـ.
وقال الرحيباني: وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي عَقْدِ الْمُتْعَةِ وَفِيمَا حَكَمْنَا بِهِ أَنَّهُ كَمُتْعَةٍ كَالتَّزْوِيجِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ، وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطَلِّقَ، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ، فَسَخَ الْحَاكِمُ النِّكَاحَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّهُ نِكَاحٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ. اهـ.
وعليه، فإن أمكنك رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليفسخ هذا النكاح فبها، وإلا فيسعك العمل بقول من ذهب إلى أن مثل هذا لا يحتاج إلى فسخ أو طلاق، ولا حرج عليك في نكاح غيره بعد انقضاء عدتك منه، وأما إجراء عملية ترقيع غشاء البكارة فلا يجوز إلا إذا خشيت ضررا على نفسك، ولا يلزمك إخبار من يريد نكاحك بزوال بكارتك، وإن اطلع على ذلك بعد تمام النكاح فيمكنك استخدام التورية كما نبهنا على ذلك بالفتوى رقم: 20941.
وأما هذا الرجل فلا ترجعي إليه، بل إن كانت بدعته مكفرة فلا يجوز له نكاحك، كما بينا لك في فتوى سؤالك السابق.
الله أعلم.