الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فقد روى الإمام أحمد و أبو داود والترمذي، وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ذرعه القيء فليس عليه القضاء، ومن استقاء عمداً فليقض" ومعنى (ذرعه): غلبه.
وجاء في المنتقى للباجي: قوله من استقاء يريد من استدعى ذلك وغلب نفسه عليه فهو الذي يلزمه القضاء هذا قول مالك واختلف أصحابه في وجوب ذلك فقال أبو بكر الأبهري هو على الاستحباب.
وقال أبو يعقوب الرازي هو على الوجوب وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والدليل على وجوب ذلك أن المتعمد للقيء والمستعمل له والمكره لنفسه عليه لا يسلم في الغالب من رجوع شيء إلى حلقه مما قد صار فيه فيقع به فطره فلما كان ذلك الغالب من حاله حمل سائره على غالبه كالنوم في الحدث. وانظري الفتوى رقم 140666.
وعليه فما دمت لم تتعمدي استخراج ما في معدتك وإنما جاء ذلك غلبة -كما ذكرت- فإن صومك صحيح ولا يلزمك قضاؤه.
والله أعلم.