الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتصوير المرئي في الفيديو وكذا الفوتغرافي اختلف العلماء في إباحته ومنعه، والذي نرى جوازه، إن لم يكن فيه ما يحرم نظره من العورات، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 7896، 7512، 14967.
وأما الاحتفاظ بالصور للذكرى فقد أفتى الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ بمنعه، والشيخ رحمه الله ممن يفتي بجواز الصور الفوتوغرافية، فقد قال الشيخ ابن عثيمين: أما التصوير بالآلات الحديثة ـ الكاميرات ـ فهذه نوعان:
1ـ نوع يحتاج إلى تحميض وتعديل باليد، فهذا للتحريم أقرب، لأن الإنسان له فيها عمل بيده.
2ـ نوع فوري لا يحتاج الإنسان فيه إلى عمل، فهذا لا يدخل في التصوير المحرم، لأن الرجل لم يصوِّر حقيقة، لكن يخفى على بعض الناس الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصور، فيظن أنهما متلازمان، وهما ليسا كذلك، ولهذا فرق الفقهاء بينهما، فقالوا: يحرم التصوير واستعمال ما فيه صورة، فجعلوا التصوير شيئاً، وجعلوا استعمال ما فيه صورة شيئاً آخر، فنقول: اقتناء الصور لا يجوز إلا للضرورة ... وعلى هذا، فما يفعله بعض الناس الآن من التصوير للذكرى واقتناء ذلك ليتذكره، ليتذكر أولاده وهم صغار، أو ليتذكر رحلة قام بها مع أصحابه، فإن هذا لا يجوز، لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، قد يقول بعض الناس: إن هذا تناقض، كيف تقول في الأول عند التقاط الصورة: إن هذا ليس بتصوير، ثم تقول: اقتناء هذه الصورة يحرم إلا لحاجة؟! فنقول: لا تناقض، لأن الصورة موجودة الآن ولو بالآلة فيقال: هذه صورة لا تقتنيها .. وعموم الحديث: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ـ يشمل هذا وهذا. اهـ.
فتحريم اقتناء الصور للذكرى هو المفتى به عندنا وعليه، فليس لك أن تطيعي والديك في الاحتفاظ بهذه الصور والإبقاء عليها ولكن استعملي الحكمة والرفق في ذلك، فالوالدان ليسا كغيرهما فحاولي إتلاف هذه الصور والتخلص منها بما لا يسبب إغضاب والديك ثم أيقني أن من قدم ما فيه رضى الله سيرضي الله عنه الخلق، فقد روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضى الله سبحانه بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قال شعيب الأرناؤط: إسناده حسن.
وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
وروى أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه.
والله أعلم.