الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمقدار نصاب الذهب عشرون ديناراً، وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص، ومن المعلوم أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو نصاب، فإذا تبين هذا وعلم أن الذهب هنا لم يتم الحصول عليه في وقت واحد، بل تم شراؤه في أوقات مختلفة من السنة، فإن حوله يبدأ اعتبارا من بلوغه النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية يملكها صاحب المال، وما اشتري من الذهب بعد اكتمال النصاب واستقرار الحول تبع للنصاب الأول في وجوب الزكاة وليس تبعا له في وقت وجوب إخراجها، لأن للجديد حوله الخاص به تجب زكاته عنده ولو لم يبلغ النصاب ويجوز ضمه إلى الحول الأول فيزكي الجميع عند حلول حول النصاب الأول من باب تعجيل الزكاة، وهذا أيسر، ثم إن تحديد حول الزكاة برمضان إن لم يكن هو الموعد الذي بلغ فيه المال النصاب غير جائز إلا أن يكون رمضان يأتي قبل الحول، لأنه حينئذ من باب تعجيل الزكاة وهو جائز عند الكثير من أهل العلم، والخلاصة أن للأخت السائلة أن تبيع ذهبها في أي وقت شاءت، لكن إذا باعت ما تريد بيعه من ذهبها لحاجتها قبل اليوم الذي يكتمل فيه الحول ولم يبق عندها نصاب كامل فلا زكاة عليها، لأنها والحالة هذه لا تملك النصاب وقت الوجوب، أما إن لم تبع إلا بعد اكتمال الحول فتجب عليها زكاة الجميع لتوفر شروط وجوب الزكاة حينئذ، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 8152، 80912، 11736، 152255.
والله أعلم.