هل يقع الطلاق إذا علق على أمر ماض

15-8-2012 | إسلام ويب

السؤال:
هل يقع الطلاق في حال الغضب الشديد. قلت لزوجتي لا تخرجي من البيت، وتغيبت عن البيت، ولما رجعت سمعت من بنتي أنها خرجت. وسألت زوجتي عن خروجها من البيت وأنكرت خروجها، وغضبت عليها واشتد بيننا النقاش وقلت أنت طالق بالثلاثة إذا سبق وأن خرجت وأنا متغيب. فهل يقع وجزاكم الله خيرا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                  

 فننبه أولا على أن طلاق الغضبان يعتبر نافذا إذا كان يعي ما يقول، أما إذا كان غضبه شديدا بحيث لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء لارتفاع التكليف عنه حينئذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم :35727.

وتعليق الطلاق على حصول أمر ماض يعتبر نافذا كما سبق في الفتوى رقم:57430  وبما أن الطلاق المعلق هنا بالثلاث فإنه يقع ثلاثا عند الجمهور، فتبين الزوجة به بينونة كبرى، لكن يرى بعض العلماء أن الطلاق بالثلاث دفعة واحدة أو نحو ذلك يكون واحدة، وتراجع الفتوى رقم: 54257

 وقد ذكرت أنك علقت طلاق زوجتك ثلاثا على إقدامها على الخروج في الماضي، فإذا لم يثبت ذلك بشاهدين فالذي يظهر لنا -والله أعلم- أنه لا يلزمك الطلاق، إذ من المعلوم أن البينة في الطلاق لا تقوم بامرأة واحدة، وعليه فخروج زوجتك الذي يترتب عليه طلاقها لا يثبت بشهادة بنتك.

والله أعلم.

www.islamweb.net