الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الجمعية الخيرية محل ثقة فلا حرج في توكيلها في دفع الكفارة لمستحقيها وتحويل مقابل ذلك من المال لها. وانظر الفتويين: 78467 102811 ، وما أحيل عليه فيهما.
ومقدار الإطعام شرعا: نصف صاع من الطعام لكل مسكين، وقدره كيلو ونصف تقريباً، ولا يمكننا تحديد مقابل ذلك من المال لاختلاف الأزمنة والأمكنة ونوع الطعام.. وبإمكانك أن تعرف ذلك من الجمعية المذكورة.
والله أعلم.