ما يلزم من تعليق الطلاق على فعل وحكم قول الزوج لأم زوجته بنتك طالق

12-8-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب متزوج من أربع سنوات، والحمد لله أنا الآن سعيد مع زرجتي، ولكن مرت بحياتي فترة كانت بها مشاكل، وللأسف كانت تخرج مني عند الغضب بعض الانفعالات مثل الحلف والقسم بالطلاق، مثل: علي الطلاق إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، وهذا يكون عند الغضب. ولا أعلم في نفسي إن كان الحلف بقصد الطلاق أو بقصد التخويف، ومرة ذهبت إليها في بيت أهلها وكنت قد أخبرتها أن لا تذهب هناك، فذهبت إليها وحلفت لأمها أن بنتك طالق، وكررتها أكثر من مرة لغضبي وصدمتي من زوجتي.
فما حكم الشرع في ما ذكرته؟ ولكم جزيل الشكر وأتمنى الرد لراحة بالي، وهل ما زالت زوجتي على ذمتي أم هناك كفارة لحلفي؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاليمين بالطلاق من أيمان الفجار، فلا يجوز الإقدام عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. ولما فيها من تعريض عصمة الزواج للحل. وانظر الفتوى رقم : 1673.

وإن تعليق الطلاق على فعل، يقع به الطلاق عند حصول ذلك الفعل عند جمهور العلماء، واختار شيخ الاسلام ابن تيمية أنه إذا قصد الحث أو المنع فإنه لا يقطع طلاقا، بل يكون يمينا، وكفارته كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 11592.

أما  قولك لأم زوجتك ( بنتك طالق ) فهو من صريح الطلاق، فإن قصدت بالتكرار التأكيد كان طلقة واحدة، وإن قصدت إنشاء الطلاق بكل لفظ فإنه يقع على ما كررته عند جماهير العلماء، واختار شيخ الاسلام ابن تيمية أنه يقع واحدة، وراجع هاتين الفتويين: 5584 114515.

و الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دمت تعي ما تقول، وانظر الفتوى رقم:12287.

وننصحك بمراجعة أهل العلم ببلدك.

والله  أعلم.

www.islamweb.net