الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا حرج على من يعمل بقول عالم ثقة ما دام مطمئنا إلى قوله وليس متبعا لهواه أو متلقطا للرخص ، وانظرالتفصيل في الفتاوى أرقام : 5583، 12347، 35277.
لكن ننبهك إلى أنه إذا حصل تنازع في مسائل الطلاق ورفع الأمر للقاضي الشرعي فحكم فيها ، ففي هذه الحال لا يسع أحدا من الزوجين العمل بخلاف حكمه لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية ، وانظر الفتوى رقم : 138752.
والخلاصة أن إقناع العامي لغيره غير مضمون وأن المسائل الخلافية يرجع فيها إلى القضاء الشرعي.
والله أعلم.