الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم النقاب، والراجح وجوبه، ولا سيما عند خوف الفتنة بها إذا كانت ذات جمال فائق، أو عليها إن فسد الزمان وكثر الفساق. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 8287.
ومع ذلك فالخلاف في هذه المسألة خلاف معتبر، فإذا اجتهدت المرأة في معرفة الراجح وأداها اجتهادها إلى استحبابه لا وجوبه، أو قلَّدت من يقول بذلك من أهل العلم لكونهم أوثق في نفسها، فلا حرج عليها. وتكون مأجورة على فعلها للمستحب مع اعتقاد عدم وجوبه. وعندئذ لو فعلت ما تعتقد أنه ليس بمحرَّم من إظهار وجهها فلا تأثم، وإن كان سيفوتها ثواب الفضيلة.
وعلى أية حال فإننا نوصي السائلة بأن لا تكشف وجهها عند زيارة أقاربها من غير المحارم، وتتمسك بالأفضل، لا سيما مع رقة الدين وكثرة أهل الريب. وهذا يُحْذَر من الأقارب غير المحارم بصفة أخص، فقد قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. وراجعي الفتوى رقم: 138651.
والله أعلم.