الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الأمر كما يقول الأخ السائل: فلا يصوم عن هذا الرجل ابنه ولا بناته، ولكن يدفعون فديةً عنه مقدارها مد من غالب قوت أهل البلد عن كل يومٍ، لأنه كان قد سقط عنه الصوم في حياته لكبره وكان عليه الفدية فمات ولم يفد، فتدفع عنه بعد موته.
وهذا أصح القولين في الفدية عن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، ودليله قراءة ابن عباس -رضي الله تعالى عنه-: وَعَلَى الَّذِينَ يطوقونه فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة: 184}، بفتح طاء يطوقونه بعدها واو مسكورة مشددة. والمعنى: يكلفون الصوم فلا يطيقون، وهذا قول أبي حنيفة، والإمام أحمد، والشافعي، ويروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة، رضي الله عنهم جميعاً.
أما أثر ابن عمر رضي الله عنه: فرواه الدارقطني عن نافع عنه، وأما أثر ابن عباس -رضي الله عنه-: فرواه البخاري من حديث عطاء أنه سمع ابن عباس -رضي الله عنهما- يقرأ: وعلى الذين يُطَوَّقُونَهُ فدية طعام مسكين.
قال ابن عباس ليست منسوخةً، وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعما مكان كل يوم مسكيناً، وروى أبو داود من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه، وله طرق في سنن البيهقي.
والله أعلم.