الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليعلم الأخ أن إقامة المسلم في دار الكفر لا تجوز، إلا لضرورة اقتضتها كتحصيل علم نافع لا يوجد في بلاد المسلمين أو علاج أو مصلحة تعود بالنفع على الإسلام والمسلمين، أو غير ذلك من الحاجات المعتبرة في الشرع.
ومن المعلوم أن الضرورات تقدر بقدرها، فيجب على كل مسلم يقيم في بلاد الكفار أن يحتاط لدينه وخلقه، فلا يسكن في مكان يختلط فيه الرجال والنساء، لأن في سكنه في مثل هذه الأمكنة خطر عظيم على دينه وخلقه، وكذلك لا يجوز الاختلاط بالرجال منهم إلا لحاجة وبقدرها، وعليه أن يبحث عن سكن فيه مسلمون يسكن معهم، ويتعاون معهم على طاعة الله، ويشد بعضهم أزر بعضٍ.
وفي الحديث الصحيح:
"أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، لا تتراءى نارهما". قال العلماء معناه: لا يحل للمسلم أن يساكن المشركين ويقيم بينهم حتى إذا أوقدوا ناراً كان منهم بحيث يراهم، وهذا فيه حث للمسلم على التباعد عنهم.
أما طعام أهل الكتاب وذبائحهم فلا حرج على المسلم أن يأكل منها إذا كانت حلالاً في نفسها أو جَهِل حالها، لأن ذبائح وطعام الكتابيين حلال لنا، لقول الله تعالى:
(وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) [المائدة:5].
وإذا جَهل المسلم شيئاً من طعامهم أحلال هو أم حرام؟ فالأصل الجواز حتى يدل دليل على المنع.
وهذا في غير ما يحتاج إلى ذكاة، فإما ما يحتاج إلى الذكاة فلا يجوز له أن يأكله إذا كان غالب أهل البلد أنهم لا يذكون، وراجع الفتوى رقم:
1813.
والله أعلم.