الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الأذان في التلفاز متقدما على الوقت فلا شيء عليك في شربك الماء والحال هذه، وأما إذا كان مؤذنو المساجد يتأخرون عن التأذين بعض الوقت وكان أذان التلفاز موافقا للوقت ففي وجوب القضاء عليك والحال هذه خلاف بين العلماء، والقول بعدم وجوب القضاء قول قوي متجه وهو اختيار شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ وذلك لأنك لم تتجانف لإثم ولم تتعمد المخالفة، وانظر الفتوى رقم: 128149.
ولو قضيت احتياطا كان ذلك حسنا، ولا إثم عليك فيما وقع، لأنك لم تتعمد المخالفة، ولو شككت ولم يتبين لك تبينا تاما أنك شربت بعد طلوع الفجر فلا قضاء عليك، لأن الأصل بقاء الليل.
والله أعلم.