الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فنقول ابتداء: إنه لا ميراث لكم من تركة جدتكم والدة أمكم لأنكم في الأصل لستم من الورثة بل من ذوي الأرحام، فأولاد البنت ليسوا من الورثة وانظري الفتوى رقم :121847 في بيان الوارثين من الذكور والوارثات من النساء .
وأما ميراث القبر فالقبر وقف على صاحبه ولا علاقة له بالإرث، فلا يدفن فيه شخص آخر بعده سواء من ورثته أو من غيرهم , وقد ذكر أهل العلم أن القبر وقف على صاحبه لا يجوز أن ينبش أو يفتح ما دام الميت فيه كما بيناه في الفتوى رقم: 74077, وإذا بلي الميت وصار ترابا ولم يبق منه شيء جاز دفن غيره فيه، ولا يختص الدفن بورثته بل يجوز دفن غيره فيه سواء كان من ورثته أو غيرهم , قال النووي في المجموع :
وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق، ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه ... اهــ .
والله أعلم.