الزكاة تجب في الأرض المشتراة بنية البيع والاستثمار

26-7-2012 | إسلام ويب

السؤال:
سؤال في الزكاة: أخذت قرضا من البنك واشتريت قطعتي أرض في مدينة ينبع، واسم القطع رقم 1 ورقم 2، اشتريت قطعة رقم 1بنية البناء والسكن فيها وقطعة رقم 2 بنية البيع والاستثمار مستقبلا، ومع مرور الأيام جمعت مبلغا ماليا وبعت القطعة رقم 2 وبكامل المبلغ المجموع اشتريت قطعة أرض كبيرة ـ رقم 3 ـ بنية عمل مشروع وحدات سكنية للإيجار، ولكن قدر الله وما شاء فعل تم نقل عملي إلى مدينة رابغ واضطررت لبيع القطعة رقم 1 ورقم 3، علما أن كلا من رقم 1 و 2 و 3 حال عليها حول واحد فقط من تاريخ الشراء والبيع، فما الذي تجب فيه الزكاة؟ أرجو منكم إفادتي ولكم جزيل الشكر والعرفان.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالقطعة التي اشتريتها بنية البناء والسكن عليها وكذا التي اشتريتها بنية عمل مشروع سكني للإيجار لا تجب عليك الزكاة فيها مدة بقائها عندك قبل بيعها, وبعد البيع تجب الزكاة في ثمنها إذا كان نصابا وحال عليه الحول وأما القطعة التي اشتريتها بنية بيعها وهي التي سميتها رقم 2 فإن الزكاة كانت واجبة فيها، لأنها تعتبر من عروض التجارة, فتجب الزكاة فيها بعد حولان الحول على المال الذي اشتريت به إذا كان نصابا, وإن كان أقل من النصاب وفي أثناء الحول زادت قيمتها حتى بلغت نصابا فالزكاة تجب فيها بعد حولان الحول على وقت بلوغها النصاب، فإذا لم تخرج زكاة تلك الأرض فالواجب عليك الآن إخراج زكاتها ولا تسقط بالتقادم ولا بالجهل أو النسيان, وانظر الفتوى رقم: 25132، عن شروط وجوب زكاة الأرض, والفتوى رقم: 172685، عن زكاة الأرض بين الوجوب وعدمه.

والله أعلم.
 

www.islamweb.net