الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالقطعة التي اشتريتها بنية البناء والسكن عليها وكذا التي اشتريتها بنية عمل مشروع سكني للإيجار لا تجب عليك الزكاة فيها مدة بقائها عندك قبل بيعها, وبعد البيع تجب الزكاة في ثمنها إذا كان نصابا وحال عليه الحول وأما القطعة التي اشتريتها بنية بيعها وهي التي سميتها رقم 2 فإن الزكاة كانت واجبة فيها، لأنها تعتبر من عروض التجارة, فتجب الزكاة فيها بعد حولان الحول على المال الذي اشتريت به إذا كان نصابا, وإن كان أقل من النصاب وفي أثناء الحول زادت قيمتها حتى بلغت نصابا فالزكاة تجب فيها بعد حولان الحول على وقت بلوغها النصاب، فإذا لم تخرج زكاة تلك الأرض فالواجب عليك الآن إخراج زكاتها ولا تسقط بالتقادم ولا بالجهل أو النسيان, وانظر الفتوى رقم: 25132، عن شروط وجوب زكاة الأرض, والفتوى رقم: 172685، عن زكاة الأرض بين الوجوب وعدمه.
والله أعلم.