الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك يشتري لنفسه السيارة أولا فإذا ما دخلت في ملكه وضمانه باعك إياها بثمن معلوم فلا حرج في ذلك ولو كان الثمن الذي يبيعك بها أكثر من ثمن المثل، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام، وقد فصلنا القول في كيفية بيع التقسيط في الفتوى رقم: 4243.
والله أعلم.