هل يلزم إخراج الزكاة من التركة إذا شك الوارث في قول مورثه بأنه كان يزكي

23-7-2012 | إسلام ويب

السؤال:
توفيت والدتي وتم حصر مبلغ من المال كانت قد ادخرته من وراء مطعم شعبي كانت تملكه ولا أعلم إن كانت تخرج زكاة مال أم لا ؟
وقد سألتها أكثر من مرة عن الزكاة وتقول لي بأنها تخرجها ولكن لا أعلم عن طريقة الإخراج ولا النسبة ، حيث إنها امرأة كبيرة بلغت السبعين عاما قبل وفاتها ..
هل أقوم بإخراج زكاة المال عنها ؟ وكم تكون النسبة ؟
هل هي 2.5 في المئة أم أزيد ؟
ولكم خالص التحية أثابكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فلا يلزمكم إخراج زكاة التركة ما دامت أمكم قد أخبرتكم بأنها كانت تخرجها والأصل في المسلم أنه يخرج زكاة ماله ويحرص على أداء ما افترضه الله عليه , فإذا لم يقم دليل على عدم إخراجها الزكاة قبل موتها قبل قولها بأنها كانت تخرجها , جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى :

نفيدكم أن الأصل في المسلم ائتمانه في أمور العبادات بقبول قوله في تأديتها أو دعوى سقوطها ، مالم يعارض هذا الأصل بأصل ينقصه كإن ثبت شرعاً كذبه . والزكاة عبادة من العبادات اللاتي تعبدنا الله بالقيام بها... اهـــ .

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 161519عن بر الوالدين بعد موتهما .

والله أعلم.
 

www.islamweb.net