الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوضحنا في فتاوى كثيرة الحال التي تعد فيها الصفرة والكدرة حيضا، وبينا أن ما نفتي به هو مذهب الحنابلة، وأن الصفرة والكدرة لا تعد حيضا إلا إذا كانت في مدة العادة، وكذا تعد حيضا إذا رأتها المرأة متصلة بالدم، وانظري الفتويين: 117502 ، 134502 وعليه فإذا رأيت هذه الإفرازات في مدة عادتك فهي حيض تتركين لها الصوم والصلاة، وإذا لم تكن لك عادة كما هو الظاهر، أو كانت ورأيت هذه الإفرازات في غير مدة عادتك فإنك لا تعدينها حيضا، ولكن مذهب جمهور العلماء أن هذه الصفرة والكدرة تعد حيضا بكل حال إذا رأيتها في زمن الإمكان كما هو مبين في الفتوى المحال عليها، وعلى مذهبهم يلزمك الاغتسال بعد انقطاع هذه الصفرة والكدرة وتقضين واجب الصوم، ولا نرى عليك حرجا في العمل بهذا المذهب. وأما ما ترينه من دم فهو حيض إذا رأيته في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، وضابط زمن الحيض مبين في الفتوى رقم: 118286 ، فانظريها.
والله أعلم.