الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك فيما فعلت، فإن المرأة إذا شكّت في نزول دم الحيض فالأصل بقاء طهرها، ولا تعد حائضا حتى يحصل لها اليقين برؤية الحيض، وما دمت لم تتيقني نزول الحيض فما فعلته من الصلاة هو الصواب، وانظري الفتوى رقم: 48456.
والله أعلم.