الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان لك أن تتسمع لكلام هذه المرأة، فقد ورد وعيد شديد فيمن استمع إلى حديث الناس وهم كارهون، ففي الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم: ....وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ، صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَة.
الآنك: الرصاص المذاب.
ولا يجوز الاتهام بالفاحشة من غير بينة ظاهرة، فقد شدّد الشرع في أمر الأعراض وجعل الخوض فيها بغير حق من أكبر الكبائر، وانظر الفتويين رقم: 10849، ورقم: 102526.
فإذا كانت تلك المرأة تتهمك بالفاحشة من غير بينة فليس لها أن تحلفك ولا لك أن تحلفها، وإنما يجوز لك أن ترفع أمرها إلى الحاكم ليقيم عليها حد القذف بشروطه إن ثبت، وانظر الفتوى رقم: 126407.
والله أعلم.