حلف بالطلاق أن يدفع لأبيه مالا عند شرائه سيارة فاشتراها ولم يأخذ منه شيئا فما حكمه

17-7-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب متزوج ولدي طفل.
في أحد الأيام جلست مع والدي وطلب مني مساعدته لشراء سيارة جديدة، وقلت له علي الطلاق أنني سوف أساعدك بشراء سيارة بمبلغ خمسين ألف ريال في حال أنك نويت أن تشتري السيارة، ومرت الأيام، وبعد ذلك علمت بأن والدي اشترى السيارة بدون علمي وبدون أن يكلمني على المساعدة. هل هناك إثم علي أو طلاق؟ أفتوني جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                

 ففي البداية نشكرك لحرصك على مساعدة أبيك والإحسان إليه، لكن كان الأولى بك أن لا تحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق والحلف به غير مشروع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 58585.

وبخصوص حلفك على مساعدة أبيك في شراء سيارة إذا أراد ذلك، فإن كان قصدك هو مجرد نفعه ومساعدته بالمبلغ المذكور ولم تقصد أن يكون المبلغ ثمنا للسيارة، فبإمكانك أن تدفع له المبلغ لينتفع به في مجال آخر، ولا حنث عليك؛ فالأيمان مبناها على نية الحالف.

قال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ أو مخالفًا له. اهـ.

وعلى افتراض أنك قصدت أن يكون المبلغ المذكور ثمنا للسيارة فالظاهر أيضا أنه لا حنث عليك؛ لأن قولك: في حال أنك نويت أن تشتري السيارة يقتضي أنك ستبذل هذا المبلغ عندما تعلم بإرادته شراءها.

فعلم أنه لا حنث عليك في اشتراء أبيك للسيارة دون علم منك، ولا إثم عليك في ذلك.

والله أعلم.

www.islamweb.net