الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنذر لا ينعقد إلا بلفظ مشعر بالالتزام؛ كقول الشخص: لله علي أو نذرت أو نحو ذلك، وأما هذا اللفظ المذكور فلا ينعقد به نذر، كما أن من تلفظ بلفظ مشعر بالالتزام مما ينعقد به النذر ولكنه قال في نذره إن شاء الله لم يلزمه الوفاء بما نذر، ولتنظر الفتوى رقم: 181243 ، وما أحيل عليه فيها، وإذا تبين هذا فإنه لا يلزمك شيء، وإن شئت حججت بهذا المال، وإن شئت صرفته في الوجه الذي تشائين.
والله أعلم.