الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان اللحن الذى ذكرت أنك سمعته من إمامك مجرد تخيل ووسوسة فلا تلتفت إليه وصلاتك صحيحة، وإن كنت قد تحققت من كون إمامك قد أبدل الضاد: من كلمة المغضوب ـ طاء فكان عليك أن تصلح له الخطأ، لوقوعه في اللحن المبطل للقراءة، جاء في حاشية البجيرمي الشافعي: بخلاف ما لو أبدل الضاد بغير الظاء فإن قراءته لم تصح قطعا والمصنف لم يراع هذا المعنى، لكن كان عليه حينئذ أن يقول: ولو ضادا بظاء كعادته في الرد على الخلاف. اهـ.
لكن إن كان إمامك قد عاد وأصلح الخطأ فتصح صلاته وصلاة من خلفه وإن لم يكن أصلح الخطأ فقد بطلت صلاته وصلاة من اقتدى به عند كثير من أهل العلم، جاء في المغني لابن قدامة متحدثا عمن أبدل حرفا من الفاتحة: وإن كان يقدر على إصلاح شيء من ذلك فلم يفعل، لم تصح صلاته، ولا صلاة من يأتم به. انتهى.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 105126، حكم الاقتداء بمن يلحن في الفاتحة فراجعها إن شئت.
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية صحة صلاة المأموم إذا بطلت صلاة إمامه وكان معذورا في الاقتداء بالإمام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56349.
وقد علمت مما ذكر أن صلاتك صحيحة عند كثير من أهل العلم، وباطلة عند البعض منهم إذا لم يكن الإمام قد أصلح الخطأ، وعلى هذا فليس من شك في أن الأحوط لك هو إعادة هذه الصلاة إذا لم يكن صاحبك قد أصلح الخطأ خروجا من خلاف أهل العلم.
والله أعلم.