الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته لا حرج فيه غير استخدامك للرافعة المالية وهي في حقيقتها قرض حقيقي أو وهمي من قبل الوسيط للعميل فهو وإن كان لا يأخذ عليه فائدة مباشرة فإنه يأخذها بالحيلة حيث يستفيد من خلال عمولات البيع والشراء التي يجريها العميل من خلاله، وكلما كانت أكثر أوقيمتها أكبر كانت العمولة كذلك، فهذه هي الفائدة التي يجنيها الوسيط من خلال الإقراض، وهي شرط في القرض أي يشترط الوسيط على العميل إجراء معاملات البيع والشراء عن طريقه، ليستفيد هذه الفائدة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، جاء في قرار مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م قد نص على: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ـ السمسرة ـ وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول: لا يحل سلف وبيع … الحديث رواه أبو داود ـ 3/384 ـ والترمذي ـ3/526 ـ وقال: حديث حسن صحيح، وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم. انتهى.
ولذا، فلا بد من اجتناب استخدام تلك الرافعة أوما يسمى بالهامش، وأما مسألة تحقق التقابض يوميا فهو مستبعد فينبغي التأكد منه، لكنه لو كان يتم فعلا بحيث يقبض الوسيط الذهب نيابة عنك باعتباره وكيلا فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.