الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مرض زوجك يؤثر في عقله بحيث لا يعي ما يقول فلا يقع طلاقه، وإن كان يعي ما يقول ويقصده فإنه يقع طلاقه، وراجعي الفتويين: 19625 29928
وإذا طلقك حال سكره وكان لا يعي ما يقول ففي وقوع طلاقه خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يقع، وانظري الفتوى رقم:11637
أما تكرار لفظ الطلاق بالصيغة التي ذكرت ( طالق طالق طالق ) فإن لم يقصد إنشاء الطلاق بكل لفظ بأن قصد التأكيد أو لم يقصد شيئا فلا تقع إلا واحدة، وتراجع الفتوى رقم: 126581، واختار ابن تيمية أنه يقع واحدة على كل حال، وراجعي الفتوى رقم: 5584
وعليك بمراجعة القضاء الشرعي ليحكم في أمر طلاقك.
والله أعلم.