الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد خروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه لا يحصل به الطلاق، وإنما يحصل الطلاق بإيقاع الزوج له، أو حكم القاضي الشرعي بالطلاق في بعض الأحوال، وانظر الفتوى رقم: 98491
لكن خروج المرأة بغير إذن زوجها –من غير ضرورة- معصية ونشوز تسقط به نفقتها، وانظر الفتوى رقم : 95195
، فإن كنت لم تطلق زوجتك فهي في عصمتك، فاسع للتفاهم معها وإقناعها بأنك ندمت على ما حصل منك من إساءة إليها وعزمت على معاشرتها بالمعروف، فإن لم يفد ذلك فليتوسط بينكما حكم من أهلك وحكم من أهلها، للإصلاح بينكما وفعل ما يريان من المصلحة في المعاشرة بالمعروف أو الطلاق في حال تعذر الإصلاح.
والله أعلم.