الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجابة على سؤالك ستكون في النقاط التالية:
1ـ فالثوب إذا كان يشف ما تحته بمعنى أن بياض البشرة أو سوادها يُرى من تحته فلا تجزئ الصلاة فيه عند كثير من أهل العلم، ولبعضهم تفصيل مفاده أن الثوب إذا أمكن معه رؤية البشرة بدون تأمل فالصلاة باطلة، وإن كانت الرؤية مع التأمل فتكره الصلاة به وهي صحيحة مع استحباب إعادتها في الوقت، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: .147729
2ـ إذا كان الإمام يرتدي سروالا يستر ما بين السرة والركبة صحت صلاته ولو أمكنت رؤية البشرة من وراء الثوب الشفاف بدون تأمل، لأن عورة الرجل هي ما بين سرته وركبته عند جمهور الفقهاء، كما تقدم في الفتويين رقم: 136124، ورقم: 136812.
3ـ على افتراض بطلان صلاة الإمام المذكور وقد صليت خلفه ناسيا أو جاهلا فأنت معذور، وبالتالي، فصلاتك صحيحة عند كثير من أهل العلم، وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، بل إن البعض منهم ذهب إلى أنه لا ارتباط من حيث البطلان بين الإمام وبين المأموم، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 56349.
والله أعلم.