الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم التجنس بجنسية الدول الكافرة، وذلك في الفتويين رقامه: 44653، ورقم: 26795.
وذكرنا فيها أن الأصل في ذلك الحرمة إلا لضرورة أو مصلحة شرعية راجحة، ولذا فننصح بالاجتهاد أولا في البحث عن سبيل للحصول لها على جنسية بلد مسلم، فإذا لم يتيسر ذلك، وكان هنالك ما يسوغ شرعا بتجنسها بجنسية دولة كافرة فلا حرج في المصير إليه.
والله أعلم.