عدم مشروعية التجنس بجنسية أجنبية إلا لضرورة أو مصلحة شرعية راجحة

8-7-2012 | إسلام ويب

السؤال:
بارك الرحمن فيكم, أنا منفصلة عن أبي ابنتي وكلانا مقيم في السعودية، والمشكلة في أن والدها يحمل الجنسية البريطانية وهو من الأصل الليبي وأنا من الجنسية اليمنية ولم نستطع إضافتها في الإقامة بسبب عدم وجود جواز بريطاني لها، فهل يحق لي مطالبة الأب باستخراج الجواز البريطاني لها من أجل إضافتها في الإقامة حيث إننا حاولنا استخراج الجواز اليمني لها ولكن السفارة اليمنية رفضت ذلك والجواز الليبي غير مسموح به في السعودية, غير أنهم يطالبون بنفس جواز الأب؟ هذا ونفعنا الله وإياكم بعلمكم وجزاكم الرحمن عنا خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن حكم التجنس بجنسية الدول الكافرة، وذلك في الفتويين رقامه: 44653، ورقم: 26795.

وذكرنا فيها أن الأصل في ذلك الحرمة إلا لضرورة أو مصلحة شرعية راجحة، ولذا فننصح بالاجتهاد أولا في البحث عن سبيل للحصول لها على جنسية بلد مسلم، فإذا لم يتيسر ذلك، وكان هنالك ما يسوغ شرعا بتجنسها بجنسية دولة كافرة فلا حرج في المصير إليه. 

والله أعلم.

www.islamweb.net